باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
( قال رحمه الله ) وإذا ; فالكفالة لازمة في ذلك كله ; لأنه قول يعاد ويكرر فلا يختلف المشهود به وهو أصل الكفالة باختلافهما في هذه الأشياء ولو ادعى رجل على رجل كفالة بنفس رجل وشهد له شاهدان فاختلفا في الوقت أو في البلد الذي وقعت الكفالة فيه أو في الأجل بأن قال أحدهما : إلى شهر ، وقال الآخر : إلى شهرين ، أو قال أحدهما : حال وقال الآخر : إلى شهر فهو جائز ; لأنهما يشهدان على قول الكفيل ويجعل ما ثبت من قوله بشهادتهما كالثابت بإقراره فيقضي القاضي به ويأمره أن يأتي به على معرفتهما ولو قالا لا : نعرف وجهه أيضا فإنه يؤخذ بالكفالة بمنزلة ما لو أقر عند القاضي بأنه كفل بنفس رجل لهذا ثم يقال له أي رجل أتيت به ، وقلت : هو هذا وحلفت عليه ; فأنت بريء من الكفالة وهذا لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار فالقول في بيانه قول المقر بمنزلة ما لو أقر أنه غصب من فلان شيئا أو شهد الشهود على إقراره بذلك شهدا أن هذا كفل لهذا بنفس رجل لا نعرفه ولكن نعرف وجهه إن جاء به
ولو لم تجز الشهادة لاختلافهما في المشهود به على وجه لا يمكن التوفيق فيه قال أحدهما : كفل بنفس فلان ، وقال الآخر : كفل بنفس فلان الآخر