الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن قدم رجل مكاتبه إلى القاضي وادعى مضي أجل الكتابة وقال : بينتي حاضرة فخذ لي منه كفيلا بنفسه لم يأخذه ; لأنه عبده والمولى لا يستوجب على عبده حقا قويا يصح التزامه بالكفالة .

( ألا ترى ) أنه لو كفل عن المكاتب لمولاه ببدل الكتابة الذي عليه ; لم يجز ذلك ، وكذلك لا يأخذ كفيلا بنفسه في دعوى ذلك قبله .

( ألا ترى ) أن المكاتب يتمكن من أن يعجز نفسه فلا يطالب بشيء من ذلك ، وكذلك لو ادعى على عبد له تاجر دعوى وعليه دين أو لا دين عليه فإن المولى لا يستوجب على عبده دينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية