ولو لزم الكفيل الأول دون الثاني ; لأن كلمة إذا لا تقتضي العموم ولا التكرار ، وإنما تتناول المبايعة مرة فبوجود ذلك تنتهي الكفالة بخلاف ما لو قال : كلما بايعته بيعا فأنا ضامن بثمنه ; لأن كلمة كلما تقتضي التكرار فيصير هو بهذا اللفظ ملتزما يجب بمبايعته مرة بعد مرة ولو قال : بعه ولم يزد على هذا فباعه لم يلزم الآمر شيء ; لأنه مشير عليه وليس بضامن وكذلك لو قال : أقرضه . قال : إذا بعته شيئا فهو علي . فباعه متاعا بألف درهم ثم باعه بعد ذلك خادما بألف درهم
ولو قال : متى بعته بيعا فأنا ضامن لثمنه أو إن بعته بيعا فباعه متاعا في صفقتين كل صفقة بخمسمائة ; ضمن الكفيل الأول منهما لما بينا أنه ليس في لفظه ما يقتضي التكرار ; لأن كلمة إن للشرط وكلمة متى للوقت بمنزلة كلمة إذا