جائزة وإن ماتت على الردة كسائر تصرفاتها فإنها لا تقبل بخلاف الرجل وهذا فرق ظاهر في السير . فإن لحقت بدار الحرب وسبيت ; بطلت الكفالة بالنفس دون المال ; لأنها لما لحقت وسبيت ; فكأنها ماتت . وكفالة المرتدة
( ألا ترى ) أن مالها لورثتها . وموت الكفيل يبطل الكفالة بالنفس دون المال وفي الكتاب قال : هي بمنزلة أمة كفلت بنفس ; لأن الكفالة بالنفس لما كانت لا تتحول إلى المال وقد صارت هذه أمة بالاسترقاق ; فكأنها كفلت ابتداء . وهي أمة فلا تطالب بذلك لحق مولاها وأما الكفالة بالمال فقد تحولت إلى ما خلفت من المال ، فكان وارثها مطالبا بقضاء ذلك ولكن التعليل الأول أصح لما ذكر بعد هذا قال : وإن أعتقت يوما من الدهر ; لم تؤخذ بالكفالة بالنفس ولا بالمال وقد أبطل السبي كل كفالة وكل حق قبلها ، ولو كان هذا بمنزلة ابتداء الكفالة منها وهي أمة ; كانت تؤخذ بذلك بعد العتق فعرفنا أنه لما تبدلت نفسها بالرق ; كان ذلك بمنزلة موتها على ما قيل : الحرية حياة والرقبة تلف . فبطلت الكفالة بالنفس أصلا وتحول المال إلى مال فلا يعود شيء من ذلك إليها بعد العتق .