وإذا لم يجز ; لأنهم قائمون مقام المورث فكما لا تصح كفالة هذا الرجل للمورث عنه في حياته ; فكذلك لوارثه بعد وفاته . فإن قيل الوارث لا يملك رقبة المكاتب فلماذا إذا لا تصح الكفالة ؟ قلنا هو بمنزلة المالك على معنى أنه إذا عجز كان مملوكا له مع [ ص: 21 ] أن المانع من الكفالة ضعف ذلك الدين في حق الأصيل حتى أنه يسقط عنه إذا عجز نفسه وفي هذا لا فرق بين المولى وبين وارثه بعد موته مات مولى المكاتب وكفل رجل بماله عليه من الكتابة أو غيرها للورثة