( قال ) قال : لا ينبش عنه قبره لأن وضعه إلى القبلة سنة وقد تم خروجه من أيديهم بعد ما أهالوا عليه [ ص: 74 ] التراب فلا يجوز نبشه فإن : ميت وضع في لحده لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه فإنه ينزع اللبن ويوضع كما ينبغي ويغسل إن لم يكن غسل لأنه لم يتم خروجه من أيديهم بعد فنزع اللبن بعد الوضع متيسر لا يحتاج فيه إلى حفر بخلاف الأول وضع اللبن ولم يهل التراب عليه