وإن فليس له أن يدعي دما خطأ ولا عمدا ; لأنه نفى بإقراره الدم مطلقا ، وقد بينا أن نفي السبب نفي لموجبه والدية في الخطأ موجب الدم كالقصاص في العمد وله أن يدعي ما دون الدم ، والدم في عرف اللسان عبارة عن النفس خاصة ، وليس من ضرورة نفي النفس نفي ما دونها . أقر أنه لا دم له قبل فلان