وإن كان إقرارا بأنه لا حق له فيها ; لأن الخروج بعوض لا يكون إخبارا بعين الفعل بل يكون إخبارا بإزالة ملكه عنها بعوض بطريق البيع أو بطريق الصلح فيكون إقرارا بأنه لا حق له فيها ، وعلى هذا الحيوان والعروض والدين ، فإن أنكر ذو اليد ذلك ، وقال هو لي ، وقد أخذت مائة درهم غصبا حلف على ذلك ; لأنه قد أقر بأخذ المائة منه وادعى لأخذه شيئا ، وهو الصلح ، فإذا أنكر صاحبه السبب كان القول قوله مع اليمين ويسترد المائة إذا حلف ويكون المقر على خصومته ; لأن ما أقر به من الصلح قد بطل بإنكار صاحبه واسترداده بدل الصلح . قال : قد خرجت منها على مائة درهم أو بمائة درهم وقبضتها