ولو فالعبد لفلان بألف درهم ; لأن ملك الأمر باق بعد الوكالة ، وهو مالك لإنشاء البيع فيه فيصح إقراره بذلك سواء أضافه إلى نفسه أو إلى وكيله غير أن الآمر مع المشتري لا يصدقان في إلزام العهدة على الوكيل ومتى تعذر إيجاب العهدة عليه يتعلق بأقرب الناس إليه ، وهو الموكل كما لو كان الوكيل بالبيع صبيا محجورا . وكل رجل رجلا يبيع عبدا له وأقر الوكيل أنه قد باعه من فلان بألف درهم وصدقه وجحد الوكيل