ولو لم يلزمه شيء في القياس ; لأنه أقر له على نفسه بنصف الأرش فإن اليدين لا يقطعان بيد واحدة عندنا ، ولكن على كل واحد من المالين بنصف الأرش والمدعي يدعي عليه القصاص فكان مكذبا له فيما أقر به مدعيا عليه شيئا آخر ، ولكن استحسن ، فقال له عليه نصف أرش اليد ، وهذا نظير ما قال في كتاب الديات إذا قال : قتلت ولي هذا عمدا ، فقال بل قتلته خطأ تقضي بالدية استحسانا ; لأنه يمكنه أن يأخذ ما أقر به مع إصراره على الدعوى بأن يقول حقي في القصاص ، ولكنه طلب مني أن آخذ المال عوضا عن القصاص ، وهذا جائز . وكذلك هنا يمكنه أن يأخذ ما أقر به ، وهو نصف الأرش مع إصراره على دعوى القصاص بهذا الطريق ولو كان هذا في النفس كان له أن يقتل المقر خاصة ; لأن المثنى يقتل الواحد ، وقال والقياس في النفس هكذا أن لا يستوفى المثنى بالواحد ; لأن القصاص يعتمد المماثلة والواحد لا يكون مثلا للمثنى وكيف يكون مثلا لهما ، وهو مثل لكل واحد منهما وكنا تركنا القياس في النفس لحديث أقر أنه قطع يد فلان هو وفلان عمدا وجحد فلان ذلك وادعى الطالب أن المقر قطعه وحده رضي الله عنه أنه قتل سبعة من أهل عمر صنعاء بواحد ، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ، وهذا القياس والاستحسان لم ينص عليه في المبسوط إلا هنا .