ولو كان له أن يقتلهما ; لأن كل واحد منهما صار مقرا له على نفسه بالقصاص ، وقد صدقه في ذلك ، ثم قد بينا أن الأسباب مطلوبة لأحكامها فبعد ما وجد التصادق في الحكم لا يعتبر التفاوت بين الإقرار والتصديق في السبب . أقر رجل أنه قتل فلانا عمدا وحده وأقر آخر بمثل ذلك ، وقال الولي قتلتماه جميعا
ولو قال لأحدهما أنت قتلته كان له أن يقتله لأنه كذب الآخر في إقراره فبطل ذلك الإقرار ويبقى الإقرار الثاني ، وقد صدقه فيه ولو قال صدقتما فيه ولا يتصور تكرار القتل بهذه الصفة من شخصين على واحد فكان في تصديق الأكثر منهما أنه قتله وحده تكذيب الأصغر . وكذلك في تصديقه الأصغر أنه قتله وحده تكذيب الأكبر فلهذا لا يقبل واحد منهما .