فإن ، فإن قال المقر له للمقر ذلك فالقول للمقر ولا ضمان عليه ; لأنه ليس من ضرورة صيرورة المال دينا عليه مباشرة لأدائه فلعله صار دينا عليه باستهلاك منه أو بأدائهما جميعا فالمقر له يدعي عليه بسبب الضمان ، وهو منكر ، فإن قال : أديته بأمرك كان ضامنا لنصيبه بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في [ ص: 102 ] ذلك ; لأنه أقر بالسبب الموجب للضمان عليه وادعى المسقط ، وهو الإذن . ادعى المقر له الضمان على المقر ، وقال : أديته بغير أمري