ولو أن ، فإن كان ذلك جائزا إذا كان وجوب الدين في الصحة ; لأن الغريم استحق براءة ذمته عند إقرار الطالب بالقبض منه فلا يبطل استحقاقه بمرض الطالب ، ولأن حق الغرماء لا يتعلق في مرضه بالدين وإنما تعلق حقهم بما لا يمكن استيفاء الدين [ ص: 83 ] منه واستيفاء الدين من المدين غير ممكن ، وكان إقراره باستيفاء ما لم يتعلق به حق غرمائه في المرض والصحة سواء بخلاف ما إذا كان الدين على الوارث ; لأن بطلان إقراره هناك لحق الوارث وحقهم يتعلق بالدين والعين ، فإن كان الغريم أخا وله ابن فمات الابن قبل الأب حتى صار الأخ من ورثته لم يجز إقراره بقبض الدين منه ، وقد بينا هذه الفصول في إقراره بالدين لمن لم يكن وارثا ، ثم صار وارثا بسبب قائم وقت الإقرار فصار غير وارث فكذلك هذه الفصول في الإقرار بالاستيفاء إن أقر بالدين إذ الإقرار بالاستيفاء بالدين على ما بينا . مريضا عليه دين يحيط بماله أقر بقبض دين له على أجنبي