وإن ففي قول قال : لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان رحمه الله هذا مثل قوله لفلان أو لفلان ، وفي قول أبي يوسف رحمه الله الألف للأول ولا شيء للثاني ( وجه ) قول محمد رحمه الله أنه أقر للأول بالمال عينا ، وفي حق الثاني علق الإقرار بالشرط فإن قوله وإلا فلفلان يعني إن لم يكن لفلان علي مائة درهم ، وهذا تعليق بالشرط والإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط فيبقى إقراره للأول ملزما ، وفي حق الثاني باطلا . محمد
( ألا ترى ) أنه لو قال : لفلان علي مائة درهم وإلا فعبدي حر أو فامرأتي طالق أو فعلي حجة لزمته المائة دون ما سواها ; لأن كلامه الثاني تعليق بشرط عدم وجوب المال ، وفي هذا الفصل دليل من وجهين أحدهما أنه لو لم يكن المال واجبا بإقراره للأول لكان يلزمه العتق والطلاق ويلزمه الحج لوجود شرطه والثاني أنه جعل هناك آخر كلامه تعليقا فلم يؤثر في الإقرار السابق فكذلك هنا رحمه الله يقول مثل هذا اللفظ إنما يذكر عند التردد بين المذكورين على أن يكون أولى الوجهين في ظنه الأول فإن الرجل يقول هذا القادم زيد وإلا فعمرو وكل هذا الطعام وإلا فهذا يكون المراد أحدهما على أن يكون أولى الوجهين للأول فهنا أيضا يكون بهذا اللفظ مقرا لأحدهما بمنزلة قوله لفلان أو لفلان ، وهذا بخلاف قوله وإلا فعبدي حر أو فعلي حجة فإنه لا مجانسة بين الإقرار وبين إنشاء العتق والتزام الحج حتى يحمل كلامه على معنى التردد فكان آخر كلامه محمولا على معنى اليمين ، ولأن العتق والطلاق والحج معلق بالشرط فيمكن تصحيح آخر الكلام تعليقا ، فأما الإقرار فلا يحتمل التعليق بالشرط ففي جعلنا إياه شرطا إلغاؤه من كل وجه فلهذا جعلناه بمعنى أو ليكون مقرا لأحدهما بغير عينه . وأبو يوسف