ولو لم يصدق واحد منهما في دعواه إلا بحجة ; لأنه يدعي السبب الموجب للضمان على شريكه ابتداء ، ولكنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، وإذا حلفا فهما شريكان في الزيت يباع فيضرب صاحب الزئبق فيه بقيمة رطل من زيت لا بقيمة رطل من زئبق ويضرب الآخر بقيمة ما بقي من الزيت قال ; لأنه قد صار زيتا كله ، ومعنى هذا أن الزيت هو الغالب ، والزئبق يصير كالمستهلك فيه وقيمة الزئبق تنتقص بالاختلاط ، وهذا النقصان حصل من غير فعل أحد فيكون على صاحب الزئبق ، وإنما يضرب كل واحد منهما في الثمن بقيمة ملكه كما يتناوله العقد وعقد الكل زيت فلهذا ضرب بقيمة رطل من زيت . قال : في زيتي هذا لفلان رطل من زئبق ، وقال كل واحد منهما أنت خلطته