. ( قال ) غرماء المقر في صحته أحق بهذا الألف من غرماء الجاحد ; لأن أصل الإقرار من المقر لم يكن صحيحا لكونه حاصلا على غيره ولا ولاية له على الغير ، فإذا مات الجاحد والمقر وارثه الآن صح إقراره باعتبار أن تركته صارت مملوكة للمقر إرثا ويجعل هو كالمحدود لإقراره في هذه الحال ، وهو في هذه الحال مريض لو أقر على نفسه لم يكن المقر له مزاحما لغرماء الصحة ، فإذا أقر على مورثه أولا أن يكون المقر له مزاحما لغرماء الصحة ، ولأن صحة إقراره على مورثه لما كان باعتبار ما في يده من التركة صار هذا بمنزلة الإقرار منه بالعين . وإقرار المريض يصح في حق غرماء الصحة فكذلك إقراره على مورثه والدليل على أنه جعل كالمحدد للإقرار في الحال أنه لو كان أقر على مورثه بعتق عبده ، ثم مات المورث حتى نفذ إقراره كان معتبرا من ثلث مال المريض وجعل كأنه آنسا للإقرار بالعتق في الحال فكذلك هنا يجعل كأنه الإقرار فلا يزاحم المقر له الغرماء في حال الصحة . رجل قال : لفلان على أبي ألف درهم وجحد ذلك وجحد المقر عليه ، ثم مرض المقر ومات الجاحد والمقر وارثه ، وعلى المقر دين في الصحة ، ثم مات وترك ألفا ورثها عن الجاحد