ولو فهذا إقرار له ، ولم يبين في الكتاب أنه إقرار بما أدى ، وكان قال له في مالي مائة درهم رحمه الله يقول إن كان ماله محصورا فهو إقرار له بالشركة بذلك القدر ، وإن لم يكن ماله محصورا فهو إقرار بالدين ; لأنه جعل ماله ظرفا لما أقر به ، فقد خلطه بمال كان مستهلكا له فكان دينا عليه ، وإن لم يخلطه فقوله في مالي بيان أن محل قضاء ما أقر به ماله وإنما يكون ماله محلا لقضاء ما هو دين في ذمته والأصح أنه إقرار بالدين على كل حال سواء كان ماله محصورا أو غير محصور ; لأن المال المشترك لا يضاف إلى أحد الشريكين خاصة فلا يحمل قوله في مالي إلا على بيان محل القضاء . أبو بكر الرازي