واشتبه المذهب في فالمذكور في الجامع الصغير إنها سنة لأنه قال في العيدين : يجتمعان في يوم واحد فالأولى منهما سنة وروى صلاة العيد أنها واجبة أم سنة الحسن عن رحمهما الله تعالى أنه تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة وقال في الأصل : لا يصلى التطوع في الجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس فهو دليل على أن صلاة العيد واجبة والأظهر أنها سنة ولكنها من معالم الدين أخذها هدى وتركها ضلالة وإنما يكون الخروج في العيدين على أهل الأمصار دون أهل القرى والسواد لما روينا { أبي حنيفة } والمراد بالتشريق صلاة العيد على ما جاء في الحديث { لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع لا ذبح إلا بعد التشريق }