الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو كان صبي في يد ذمي فشهد له ذميان أنه ابنه ، وأقام مسلم شاهدين مسلمين أنه ابنه قضيت به للمسلم ; لأن بينة المسلم حجة على خصمه الذمي وبينة الذمي ليست بحجة على خصمه المسلم .

وكذلك لو كان شهود المسلم من أهل الذمة فإن كان شهود الذمي من المسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة أو من أهل الإسلام قضيت به لذي اليد ; لأن بينة كل واحد منهما حجة على خصمه فلما استويا ترجح ذو اليد بهذه البينة ; لأن هذا في معنى النتاج لا يتكرر ، وإن كان الصبي في يد ثالث مسلم أو ذمي قضيت به للمسلم ; لأن في بينته إثبات الزيادة وهو إسلام الولد ; ولأن أحد البينتين يوجب كفره والأخرى توجب إسلامه فيترجح الموجب للإسلام على الموجب للكفر

التالي السابق


الخدمات العلمية