قال : وإن فإنه يقضى بها لصاحب النتاج لإثباته أولية الملك لنفسه فإنها لا تتملك إلا من جهته والآخر لا يدعي تملكها من جهته وفي الكتاب قال عن أقام خارجان البينة دعوى الدابة أحدهما على الملك المطلق والآخر على النتاج رحمه الله الناتج أحق من العارف يعني بالعارف الخارج الذي يدعي ملكا مطلقا ، ولو كانت الدعوى في لحم مشوي أو سمكة مشوية ، وأقام الخارج ، وذو اليد كل واحد منهما البينة أنه شواه في ملكه يقضى بها للمدعي ; لأن الشي قد يكون غير مرة فإن اللحم يشوى ، ثم يعاد ثانيا فلم يكن في معنى النتاج . شريح
وكذلك يقضى به للمدعي ; لأن الكتابة ليست بسبب للملك ، ولكنه قد يتكرر يكتب ، ثم يمحى ، ثم يكتب فلهذا قضينا به للمدعي المصحف إذا أقام كل واحد منهما البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه