وإذا فلا شيء عليهما للعبد ; لأنهما أبطلا عليه الحرية الثابتة له باعتبار الظاهر والحرية ليست بمال ; ولأنهما لو ضمنا إنما يضمنان للعبد وما يكون للعبد فهو لمولاه منكرا لرجوعهما فإن شهدا على مجهول الحال أنه عبد لهذا الرجل فقضى بشهادتهما ثم رجعا فلا شيء له على الشاهدين ; لأنهما لو رجعا قبل العتق والمكاتبة لم يضمنا شيئا فكذلك بعده ; ولأن هذا المال التزمه العبد باختياره فلا يستوجب الرجوع به على الشاهدين كان العبد كاتب نفسه على مال أو اشترى نفسه بمال ثم رجع