( قال ) فالجمعة هي الفريضة عندنا وقال : ومن صلى الظهر لمرض أو سفر أو بغير عذر ثم صلى الجمعة مع الإمام رحمه الله تعالى : إن كان مريضا أو مسافرا ففرضه الظهر وإن لم يكن له عذر ففرضه الجمعة ولا يجزئه الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة فالكلام في فصلين أحدهما في المعذور وجه قول زفر رحمه الله تعالى أن هذا اليوم في حقه كسائر الأيام وفي سائر الأيام لو زفر كان فرضه ما أدى في بيته فكذلك هنا ولكنا نقول : الجمعة أقوى من الظهر ولا يظهر الضعيف في مقابلة القوي وإنما فارق المريض الصحيح في الترخص بترك السعي إلى الجمعة فإذا شهدها فهو والصحيح سواء فيكون فرضه الجمعة والفصل الثاني في صلى الظهر في بيته ثم أدرك الجماعة أجزأه عندنا وقد أساء وقال الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته ولم يشهد الجمعة رحمه الله تعالى : لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة وقال زفر رضي الله تعالى عنه : لا يجزئه الظهر إلا بعد خروج الوقت لأن من أصل الشافعي زفر أن الفرض في حقه الجمعة والظهر بدل فإنه مأمور بالسعي إلى الجمعة وترك الاشتغال بالظهر ما لم يتحقق فوت الجمعة وهذا صورة الأصل والبدل فإذا أدى البدل مع قدرته على الأصل لا يجزئه وعند والشافعي رحمه الله تعالى فوات الأصل بفراغ الإمام لأنه يشترط السلطان [ ص: 33 ] لإقامة الجمعة وعند زفر رحمه الله تعالى فوات الأصل بخروج الوقت لأن السلطان عنده ليس بشرط لإقامة الجمعة فأما عندنا فأصل فرض الوقت الظهر قال عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره ولأنه ينوي القضاء في الظهر إذا أداه بعد خروج الوقت فلو لم يكن أصل فرض الوقت في حقه الظهر لما احتاج إلى نية القضاء بعد فوات الوقت فإذا ثبت أن أصل الفرض هو الظهر وقد أداه في وقته فيجزئ عنه . وقد روي عن وأول وقت الظهر حين تزول الشمس رحمه الله تعالى قال : لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم ولكن يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة يريد به أن أصل الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بفعله محمد