ولو لم تجز شهادتهما حتى يجيزوا المواريث ; لأن المدعي يحتاج إلى إثبات سبب انتقال الملك إليه من الجد وبثبوت الملك للجد لا يحصل هذا المقصود ولا يتمكن القاضي من القضاء له حتى يجيزوا المواريث ، ولو شهدوا على دار في يدي رجل أنها دار جد هذا المدعي وخطته ، وقد أدركوا الحد أجزت ذلك وجعلتها له إن لم يكن له وارث غيره ; لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وهذا ; لأن الإقرار موجب بنفسه قبل أن يتصل به القضاء بخلاف الشهادة فإنها لا توجب شيئا إلا بقضاء القاضي ولا يتمكن القاضي من القضاء إلا بسبب ثابت عنده . شهد على إقرار الذي في يديه أنها دار جد هذا
ونظير هذه المسألة ما بينا في كتاب الدعوى أنهم إذا لا يقضى له بشيء إلا في قول شهدوا أنها كانت لابنه ، وقد مات أبوه الآخر بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار ذي اليد بأنها كانت لابنه ، وكذلك لو أبي يوسف لا يستحق بهذا شيئا بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار ذي اليد أنها كانت في يد المدعي ، وفي الكتاب أشار إلى الفرق . وقال إذا أقر ذو اليد بهذا فقد أخرجها من نصيبه فيخرجها من يده إلا أن يأتي ببينة بحق له فيها . وإذا أخرجناها من يده فلا مستحق لها سوى المدعي فتدفع [ ص: 156 ] إليه . وإذا شهد الشهود بغير إقرار فهم لم يثبتوا للمدعي شيئا إذا لم يجيزوا المواريث إليه ، وهذا في الحقيقة إشارة إلى ما ذكرنا أن الإقرار موجب بنفسه والشهادة لا توجب شيئا بدون قضاء القاضي شهدوا أنها كانت من يد المدعي