وعلى هذا لا تقبل عند شهادة العدو على عدوه رحمه الله ; لأن العداوة بينهما تحمله على التقول عليه ; ولهذا لم يجوز الشافعي . فأما عندنا إذا كانت العداوة بينهما بسبب شيء من أمر الدين فشهادة بعضهم على بعض تقبل لخلوها عن تهمة الكذب . فأما الكذب . فأما من يعادي غيره لمجاوزته حد الدين يمتنع من الشهادة بالزور ، وإن كان يعاديه بسبب شيء من أمر الدنيا أمر موجب فسقه فلا تقبل شهادته عليه إذا ظهر ذلك منه شهادة أهل الأهواء على أهل الحق