قال في مجلسهما ، وفي النظر إليهما ، وفي المنطق أي يسوي بينهما فالإنصاف عبارة عن التسوية مأخوذ من المناصفة ففي كل ما يتمكن من مراعاة التسوية فيه فعليه أن يسوي بينهما في ذلك إلا ما لا يكون في وسعه الامتناع منه من النهي فعليه أن يظهر حجة أحدهما فهو غير مؤاخذ بذلك لما روي أن { وينبغي للقاضي أن ينصف الخصمين } يعني من الميل بالقلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي في القسم بين نسائه ، ثم يقول اللهم هذا في [ ص: 77 ] ما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك رضي الله عنها ولا ينبغي أن يرفع صوته على أحدهما ما لا يرفعه على الآخر ; لأن التسوية بينهما في ذلك ممكنة وتخصيص أحدهما برفع الصوت عليه تجر تهمة إليه وهو مكسر لقلب من يرفع صوته عليه ولا ينطلق بوجهه إلى أحدهما في شيء من المنطق ما لا يفعله بالآخر ; لأنه يزداد به قوة وجراءة على الخصم ويطمع أن يميل بالرشوة إليه ولا ينبغي له أن يشد على عضد أحدهما ولا يلقنه حجته فإن ذلك نوع من الخصومة وبين كونه قاضيا وخصما منافاة وهو مكسر لقلب الخصم وسبب لجر تهمة الميل إليه وهو إنشاء الخصومة ، وإنما جلس لفصل الخصومة لا لإنشائها . عائشة