الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو استأجره ليكري له نهرا ، أو قناة فأراه مفتحها ومصبها وعرضها وسمى له كم يمكن في الأرض فهو جائز ، وإن اشترط طيها بالأجر والجص من عند الأجير فهو فاسد ; لأنه مشتر للآجر والجص فهذا بيع شرط في الإجارة ، وذلك مفسد للعقد ، وإن شرط الآجر والجص من عند المستأجر ولم يسم عدد الآجر فهو في القياس فاسد لجهالة ما شرط عليه من العمل ، وذلك يتفاوت بتفاوت الآجر ، وفي الاستحسان هو جائز على ما يعمل الناس ; لأن عدد ما يحتاج الناس إليه لذلك العمل من الآجر معلوم عند أهل الصنعة فيكون كالمشروط ، وإن سمى عدد الآجر وكيل الجص وعرض الطي وطوله في السماء فهو أوثق ; لأنه عن المنازعة أبعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية