ولو فإن كان يطاق حفره فهو عليه والمروة اللين من الحجر الذي يضرب إلى الخضرة والصفا ما يضرب إلى الحمرة ، وقد بينا أنه التزم الحفر بآلة الحفارين . فإذا كان بحيث يطاق الحفرة بتلك الآلة فلا عذر له في الترك ، وإن كان لا يطاق فله أن لا يترك الإجارة وله من الأجر بحساب ما حفر ، وكذلك النهر والقناة والسرداب والبالوعة إذا ظهر الماء فيه قبل أن يبلغ ما شرط عليه فإن كان لا يستطاع الحفر معه فهذا عذر ; لأن في إيفاء العقد يلحقه الضرر لم يلتزمه بالعقد . استأجره ليحفر له بئرا عشرة أذرع في جبل مروة فحفر ذراعا ، ثم استقبل جبلا صما صفا