وإن فهذا فاسد ; لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ; لأن مقتضى العقد أنه متى خرج بعذر لا يلزمه الأجر ، ثم مقدار أجر منفعة البيت في اليوم الأول مجهول أنه ثلاثة دراهم ، أو عشرة دراهم ، وكذلك إن استأجر بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنه إن سكنه يوما ، ثم خرج عليه عشرة دراهم بغداد على أنه إن بلغ قرية كذا ، ثم بدا له أن يرجع فله الأجر كاملا فهذا فاسد لجهالة مقدار الأجر إلى الموضع الذي سمى ، ولأن الشرط يخالف مقتضى العقد . استأجر دابة بعشرة دراهم إلى