ولو لم يجز ; لأن هذا ليس من إجارة الناس ، ولأن المقصود الانتفاع بما ليس من ملك المؤاجر وهو ضوء الشمس . فكذلك لو استأجر موضع كوة ينقبها في حائط له يدخل عليه منها الضوء فإنه لا يجوز من قبل أنه ليس معه أرض وبهذا اللفظ يستدل من لا يجوز من أصحابنا رحمهم الله استأجر موضعا ليمتد في حائط يعلق عليه شيئا ففي تأمله تنصيص على هذا ، ثم الضرر على الحائط يختلف بخفة ما يعلقه على الوتد أو بثقله فهو مجهول على وجه لا يمكن إعلامه ، وكذلك لو استئجار البناء بدون الأرض فهذا جائز ; لأنه عين منتفع به استأجره لمنفعة معلومة . استأجر موضع ميزاب في حائط لأن الضرر على الحائط يتفاوت بقلة الماء الذي يسيل وكثرته فأما إذا استأجر ميزابا مدة معلومة لينصبه في حائط يسيل فيه ماؤه