ولو فهو مسيء في ذلك ضامن لما أفسد من الحجر الأسفل ومتاعه ; لأنه غاصب والأجر له ; لأنه وجب بعقده ، وإن كان وضع الحجر الأعلى برضاء صاحبه على أن الكسب بينهما نصفان فهو كما شرط وهو نظير ما سبق إذا كان يتقبلان الطعام فالأجر بينهما كما شرط . انكسر الحجر الأعلى من الرحا فنصب رجل مكانه حجرا بغير أمر صاحبه وجعل يتقبل الطعام ويطحن