ولو بغداد بعشرة . وقال رب الدابتين بل هذه منهما بعينها إلى بغداد بعشرة وأقام البينة ففي قول ادعى أنه أكراه دابتين بأعيانهما إلى الأول رحمه الله هما له إلى أبي حنيفة بغداد بخمسة عشر إذا كان أجر مثلهما سواء ، وفي قوله الآخر هما له إلى بغداد بعشرة ; لأن المستأجر هو المدعي والمثبت بينة الزيادة في حقه .
وكذلك إن فله دابتان بدينار وخمسة دراهم ; لأن جنس الأجر هنا مختلف فكل واحد منهما يثبت ببينته حقه فلا بد من قبول بينة قول كل واحد منهما بخلاف الأول فهناك جنس الأجر متحد ، وقد اتفق الشهود عليه فلا حاجة لرب الدابة إلى الإثبات ، ولكن المستأجر هو المحتاج إلى إثبات العقد في الدابة الأخرى وبينته تثبت ذلك وبينة رب الدابة تنفي فالمثبت أولى . كان رب الدابتين ادعى أنه أكراه أحديهما بعينها بدينار وأقام البينة وأقام المستأجر البينة أنه [ ص: 9 ] استكراهما جميعا بعشرة دراهم