( قال ) [ ص: 13 ] وإن لم يكن عليه سجود ولم يذكر ههنا اختلافا وقال في الجامع الكبير في القياس وهو قول قرأها في الركعة الأولى وسجدها ثم أعادها في الثانية أو الثالثة رحمه الله تعالى الآخر ليس عليه سجدة أخرى وفي الاستحسان وهو قوله الأول وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه سجدة أخرى . وجه ذلك أن للقراءة في كل ركعة حكما على حدة حتى يسقط به فرض القراءة فكانت الإعادة في الركعتين نظير الإعادة في الصلاتين . وجه القياس أن المكان مكان واحد وحرمة الصلاة حرمة واحدة والمتلو آية واحدة فلا يجب إلا سجدة واحدة كما لو أعادها في الركعة وقد قررنا هذا الفصل فيما أمليناه من شرح الجامع محمد