ولو جاز ذلك وللشفيع فيها الشفعة لانعدام الشيوع في الدار ، فالملك فيها واحد وانعدام الشيوع في الألف حين قبض كل واحد منهما نصيبه مقسوما ، ولو كانت الألف غير مقسومة لم يجز في قول وهب رجلان من رجل دارا على ألف درهم وقبضا منه الألف مقسومة بينهما وسلما إليه الدار ; لأن الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع صحة التعويض كما يمنع صحة الهبة ، والألف محتمل للقسمة . أبي حنيفة