ولو فله أن يأخذها بالشفعة اشترى الأب للصبي دارا ، وهو شفيعها عندنا وقال ليس له ذلك ، وهو بناء على شراء الأب مال الصبي لنفسه ، وإن كان مكان الأب وصي لم يملك أخذها لنفسه بالشفعة ; لأن ذلك بمنزلة الشراء منه ، والوصي لا يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة ولو زفر فليس للصبي إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة ; لأن الأب متمكن من الأخذ فسكوته يكون مبطلا شفعة الصبي بخلاف ما إذا اشترى الأب لنفسه دارا ، والصبي شفيعها ; لأن البائع لا يملك الأخذ بالشفعة ، والسكوت عن الطلب ممن يملك الأخذ يكون مبطلا للشفعة ، فأما ممن لا يملك الأخذ لا يكون مبطلا ولو باع الأب دارا ، والصبي شفيعها من أصحابنا من قال : يصح التسليم هنا عند كان المشتري اشترى الدار بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس في مثله ، والصبي شفيعها فسلم الأب ذلك محمد ; لما فيه من النظر للصبي ، والأصح أنه لا يصح التسليم عندهم جميعا ; لأنه لا يملك الأخذ لكثرة الثمن وسكوته عن الطلب وتسليمه إنما يصح إذا كان مالكا للأخذ [ ص: 156 ] فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ . وزفر