وإذا لم يأخذها الشفيع ، إلا بالألفين ; لأن المشتري يملك الدار بألفين فبذلك يأخذها الشفيع إن شاء ( وهذا نوع حيلة ) لتقليل رغبة الشفيع في الأخذ لسبب كثرة الثمن ، ومن ذلك أن يشتري الدار بألفين ، ثم يعطيه بها خمسين دينارا ، أو يعطيه ألف درهم وثوبا لا يساوي الألف ، فلا يتمكن الشفيع من أخذها ، إلا بألفين وقل ما يرغب في ذلك إذا كان ثمنها ألف درهم . ومن هذا النوع يحتال لتقليل رغبة الجار بأن يباع عشر الدار أولا بتسعة أعشار الثمن ، ثم تسعة أعشارها بعشر الثمن ، فلا يرغب الجار في أخذ العشر لكثرة الثمن ، ولا حق له فيما بقي ; لأن المشتري صار شريكا ، والشريك مقدم على الجار ، ومن الحيلة لإبطال حقه أن يتصدق البائع بقطعة من الدار صغيرة وطريقها إلى باب الدار عليه فيسلمها إليه ، ثم يشتري منه بقية الدار ، فلا شفعة للجار ; لأن المشتري شريك في الطريق وهو مقدم على الجار ، أو يهب منه قدر ذراع من الجانب الذي هو متصل بملك الجار ، ثم يبيع ما بقي منه ، فلا يجب للجار شفعة ; لأن ملكه لا يلازق المبيع ، أو يوكل الشفيع ببيعها ، فإذا باعها لم يكن له فيها شفعة ، أو يبيعها بشرط الخيار ثلاثة أيام للشفيع ، فلا شفعة له قبل إسقاط الخيار وإذا سقط الخيار بطلت شفعته ، أو يبيعها بشرط أن يضمن الشفيع الدرك ، فإذا ضمن بطلت شفعته ، أو يقول : المشتري للشفيع أنا أبيعها منك بأقل من هذا الثمن ، فإذا رضي بذلك وساومه بطلت شفعته ، والاشتغال بهذه الحيل لإبطال حق الشفيع لا بأس به أما قبل وجوب الشفعة ، فلا إشكال فيه ، وكذلك بعد الوجوب إذا لم يكن قصد المشتري الإضرار به ، وإنما كان قصده الدفع عن ملك نفسه وقيل هذا قول أراد أن يشتري دارا بخادم فخاف عليها الشفيع وقيمة الخادم ألف درهم فباع الخادم بألفين من رب الدار ، ثم اشترى الدار بالألفين ، فأما عند أبي يوسف يكره ذلك على قياس اختلافهم في الاحتيال لإسقاط الإبراء وللمنع من وجوب الزكاة ، وقد بينا ذلك في البيوع ، والزكاة . محمد