الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
، والصغير كالكبير في استحقاق الشفعة ، إلا على قول ابن أبي ليلى ، فإنه كان يقول : لا شفعة للصغير ; لأن وجوبها لدفع التأذي بسوء المجاورة [ ص: 99 ] وذلك من الكبير دون الصغير في الجوار تبع ، فهو في معنى المعير ، والمستأجر ، ولكنا نقول سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير ، وهو الشركة أو الجوار من حيث اتصال حق ملكه بالمبيع على وجه التأبيد ، فيكون مساويا للكبير في الاستحقاق به أيضا ، ثم هو محتاج إلى الأخذ لدفع الضرر في الآتي عن نفسه ، وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك في الحال وبمثل هذه الحاجة جاز للمولى تزويج الصغير ، والصغيرة فكذلك يثبت له حق الشفعة ، ثم يقوم بالطلب من يقوم مقامه شرعا في استيفاء حقوقه ، وهو أبوه ، ثم وصي أبيه ، ثم جده أبو أبيه ، ثم وصي الجد ، ثم وصي نصبه القاضي ، فإن لم يكن له أحد من هؤلاء ، فهو على شفعته إذا أدرك ; لأن الحق قد يثبت له ، ولا يتمكن من استيفائه قبل الإدراك لأن الاستيفاء يبنى على طلب ملزم ، ولا يكون طلبه ملزما قبل الإدراك فتركه الطلب قبل الإدراك ; لعدم تمكنه من ذلك لا يكون مسقطا حقه كالبائع إذا ترك الطلب ; لأنه لم يعلم به ، والغائب على شفعته إذا علم لهذا المعنى ، فإنه لا يتمكن من الطلب ما لم يعلم به وترك الطلب إنما يكون دليلا على الرضا ، أو التسليم بعد التمكن منه لا قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية