الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك لو باع دارا بألف درهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألف ، وخمسمائة ذراع كان البيع جائزا على جميعها لأن الذرعان في الدار صفة ، ألا ترى أن باختلافها تختلف صفة العين في الضيق ، والسعة ، ولا يتبدل الاسم ، ولو كان باعها على أنها ألف ذراع كل ذراع بدرهم كان بالخيار إن شاء أخذها بألف ، وخمسمائة وإن شاء ترك ; لأنه صرح بجعل كل درهم بمقابلة كل ذراع ، وقد تغير على المشتري شرط عقده ، فإنه اشتراها على أن تسلم له بألف درهم ، والآن لا تسلم له إلا بألف ، وخمسمائة ، فلزمه زيادة في الثمن ، ولم يرض بالتزامه فيثبت له الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية