ولو فهو جائز ، سواء قبضها ، أو فارقه قبل الحط ; لأنه بالتحاق القبض بأصل العقد لا يظهر الربا هنا ; لاختلاف الجنس ، والقدر المحطوط يخرج من أن يكون ثمنا ، فيجب رده باعتبار أنه قبض فوق حقه ، وترك القبض في المجلس في مثله لا يضر ، وعلى هذا لو زاد أحدهما صاحبه في البدل الذي من قبله فعند اتحاد الجنس يبطل العقد عند باع قلب فضة بعشرين دينارا وتقابضا ، ثم حط عنه بعد ما افترقا عشرة دنانير ; إذا قبل الآخر الزيادة ، وعندهما الزيادة تبطل ، وعند اختلاف الجنس الزيادة تثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد ; لأنه ليس في إثبات الزيادة في هذا الموضع إفساد أصل العقد ; لأن الزيادة إن كانت ثوبا فتفرقا قبل قبضه لم يضرهما شيئا كما لو كان مذكورا في أصل العقد ; لأن العقد فيه بيع ، وإن كانت الزيادة من النقود يشترط قبضها في المجلس ; لأنه وجب في هذا المجلس ، والتحق بأصل العقد فكان بدل الصرف ، فشرط قبضه في المجلس ، إلا أن اجتماعهما في مجلس العقد في أصل بدل الصرف ، وإن افترقا قبل قبض الزيادة بطل العقد في حصة الزيادة خاصة كما لو كان مذكورا في أصل العقد ، ولم يقبض حتى افترقا . أبي حنيفة