وإن فلا بأس بذلك ، أما إذا باعه بربح نصف دينار ، فإن الجنس مختلف فيه ، والفضل لا يظهر عند اختلاف الجنس ، فيكون تابع القلب بدينار ، ونصف درهم ، وذلك جائز ، وإن باعه بربح درهم فكذلك الجواب في ظاهر الرواية ; لأنه يصير تابع القلب بدينار ، ودرهم ، وذلك جائز ، وعن اشترى قلب فضة ، فيه عشرة دراهم بدينار ، وتقابضا ، ثم باعه مرابحة بربح نصف دينار ، أو بربح درهم ، لا يجوز ; لأن الدرهم يقابله مثل وزنه من القلب على ما عليه الأصل ، فإن الفضة بمثل وزنها - مقابلة - ثابتة شرعا ، ولو جوزنا هذا كان الدينار بمقابلة تسعة أعشار القلب ، والدرهم بمقابلة عشر القلب ، فيكون بعض ما سمياه رأس المال ربحا ، [ ص: 82 ] فيه تسعة أعشار القلب ، وبعض ما سمياه ربحا رأس المال في عشر القلب ، وذلك تصحيح على غير الوجه الذي صرح به المتعاقدان ، ولو كان قام عليه بعشرة دراهم فباعه بربح درهم لم يجز ; لأنه بيع العشرة بأحد عشر ، ولو ضم معه ثوبا قد قام معه بعشرة دراهم ، وقال : قد قام علي هذا بعشرين درهما فباعها بربح درهم ، أو بربح ده يازده ، فعلى قول أبي يوسف : العقد يفسد كله ; لأنه فسد في حصة القلب ; لأجل الربا أو العقد صفقة واحدة ، وعندهما يجوز في حصة الثوب ; لأن أحدهما منفصل عن الآخر ، وبفساد العقد في أحدهما لا يتمكن المفسد في الآخر . أبي حنيفة