كان هذا باطلا ، ولا أجر له ; لأن المستقرض لم يصر قابضا ، وإنما طحن صاحب الحنطة حنطة نفسه ، فلا يستوجب الأجر على غيره ، ولكن إن أعطاه الدقيق فعليه دقيق مثله ; لأنه إنما أقرضه الدقيق ، ولو رجل استقرض من رجل كر حنطة ، وقال : اطحنها لي بدرهم ، فطحنها قبل أن يقبضها ; كان هذا جائزا ; لأنه صار قابضا لما استقرضه بالاختلاط يملكه بأمره ، فيكون الطحان عاملا في حنطته ، فيستوجب الأجر . دفع إليه كر حنطة ، وقال : أقرضني نصف كر ، واخلطه به ثم اطحنها لي بنصف درهم ،