الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وكله بحلي ذهب فيه لؤلؤ وياقوت يبيعه له فباعه بدراهم ، ثم تفرقا قبل قبض الثمن ، فإن كان اللؤلؤ ، والياقوت ينزع منه بغير ضرر ، يبطل البيع في حصة الصرف ; لعدم القبض في المجلس ، وجاز في حصة اللؤلؤ ; لتمكن التسليم فيه من غير ضرر والبيع في حقه بيع عين بدين ، ولا يشترط فيه القبض في المجلس ، وإن كان لا ينزع إلا بضرر لم يجز شيء منه ; لتعذر تسليم المبيع بغير ضرر ، ألا ترى أن بيعه ابتداء في هذا الفصل لا يجوز ، فكذلك لا يبقى بخلاف الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية