وإن فهو جائز ، وكذلك تراب المعادن أو تراب الصياغة ; لأنه عمل معلوم ببيان المسافة ، والمحمول ، وكذلك لو استأجره يبيع له شهرا فالمعقود عليه منافعه ، وهي معلومة ببيان المدة ، بخلاف ما لو استأجره يحمل له مالا من أرض إلى أرض ، أو ذهبا ، أو فضة مسماة ، حيث لا يجوز ; لأن الإجارة ، وردت على البيع ، والبيع ليس في وسعه فهو بمنزلة ما لو استأجر إنسانا للتذرية ، ولم يبين المدة حيث لا يجوز . استأجره ليبيع هذا العبد بعينه ،