، ولا يجوز فالرزق اسم لما يخرج للجند من بيت المال عند رأس كل شهر ، والعطاء اسم لما يخرج له في السنة مرة ، أو مرتين ، وكل صلة يخرج له ، فلا يملكها قبل الوصول إليه ، وبيع ما لا يملك المرء لا يجوز ، وكذلك إن زيد في عطائه ، فباع تلك الزيادة بالعروض ، أو غيرها فهو باطل ، وهو قول بيع العطاء والرزق ، الشعبي ، وبه نأخذ ، وكان يجوز شريح ، ولسنا نأخذ بهذا ; لأن زيادة العطاء كأصله في أنه لا يملكه قبل القبض ، ولو كان مملوكا له كان دينا بيع زيادة العطاء بالعروض لا يجوز ، فإذا لم يجز هذا فيما هو دين حقيقة ، فكيف يجوز في العطاء ، ولكن ذكر عن ، وبيع الدين من غير من عليه الدين إبراهيم - رحمهما الله - أنهما كانا يجوزان الشراء بالدين من غير من عليه الدين ، وقد بينا أن وشريح أخذ بقولهما في ذلك ، والله أعلم زفر