ولو لم يجز ; لأنه لا يدري أن ما في تراب المعدن من الفضة مثل الفضة الأخرى ، أو أقل ، أو أكثر ، والأخذ بالاحتياط في باب الربا واجب . قال اشترى معدن فضة بفضة رضي الله عنه : كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام ، وقال صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود } ، وقال : في الربا { ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال } وكذلك إن اشتراه بذهب ، أو فضة فلعل ما في التراب من الفضة مثل المنفصل فيكون الذهب ربا ; لأنه فضل خال عن العوض فالتراب ليس بمتقوم إن اشتراه بذهب جاز ; لأن ربا الفضل لا يجوز عند اختلاف الجنس ، وكان بالخيار إذا خلص ذلك منه ، ورأى ما فيه ; لأنه إنما كشف له الحال الآن ، ولا يتم رضاه بذلك ، فكان الخيار إليه ، كمن اشترى شيئا لم يره ، وكذلك لو اشتراه بعرض . من لم يأكله أصابه من غباره ،