صحيح بشرط القبض في المجلس فإن أدى المكفول عنه الدراهم بعد ذلك رجع به على الكفيل إلا أن يشاء الكفيل أن يرد الدنانير التي أخذ . لأنه إنما أعطاه ليسقط مطالبة الطالب عنه ولم تسقط فله أن يرجع به عليه كما لو أعطاه جنس المال ثم الكفيل صار مستوفيا منه الدراهم بطريق الصلح ، ومبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق ; فإذا من لزمه الرد تخير بين أن يرد المقبوض بعينه وبين أن يرد ما صار مستوفيا بالمقاصة من الدراهم ، ولو كان صالحه على مائة درهم ; لم يرجع عليه إلا بها ; لأن ما زاد على المائة الكفيل مبرئ للأصيل ، وفي المائة مستوف فلا يلزمه إلا رد ما استوفى . والصلح عن الدراهم المؤجلة على دنانير