وعن أبان بن عباس عن رضي الله عنه قال : بعت جام فضة بورق بأقل من ثمنه فبلغ ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فقال : ما حملك على ذلك قلت الحاجة قال : رد الورق إلى أهلها ، وخذ إناءك وعارض به ، ففيه دليل عمر ، وأن حرمة الفضل ، ووجوب الرد عند فساد العقد لأن الحاجة ترتفع من غير ارتكاب الحرام كما هداه بسبب الحاجة لا يحل الربا رضي الله عنه بقوله : وخذ إناءك وعارض به ، ولكنه عذره للحاجة ، ولم يؤدبه ، وكان قصده بالسؤال في الابتداء أن يعلم سبب إقدامه على هذا العقد حتى إذا باشره مع العلم به من غير حاجة أدبه عليه ، وقد كان مؤدبا يؤدب على ما هو دون ذلك . عمر