، وعن أن شريح فاختصما إلى رجلا باع طوق ذهب مفضض بمائة دينار رضي الله عنه فأفسد البيع ، وهذا عندنا ; لأنه لم يكن يدري مقدار الذهب الذي في الطوق ، أو علم أنه مائة مثقال أو أكثر أما إذا علم أنه دون مائة مثقال فالبيع جائز على أن تكون الزيادة بمقابلة الفضة إلا أن تكون الفضة تمويها فيه بحيث لا يستخلص فحينئذ لا يعتبر ذلك ، ولا يحصل بمقابلتها شيء فيكون بمقابلة الصنعة ، ولا قيمة للصنعة عند اتحاد الجنس . شريح