[ ص: 2 ] كتاب الصرف قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة ، وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي إملاء : الصرف اسم لنوع بيع ; وهو ، والأموال أنواع ثلاثة : نوع منها في العقد ثمن على كل حال ، وهو الدراهم والدنانير ، صحبها حرف الباء أو لم يصحبها سواء كان ما يقابلها من جنسها ، أو من غير جنسها ، ونوع منها ما هو مبيع على كل حال ، وهو ما ليس من ذوات الأمثال من العروض كالثياب والدواب ، والمماليك ، ونوع هو ثمن من وجه ، مبيع من وجه ; كالمكيل والموزون فإنها إذا كانت معينة في العقد تكون مبيعة ، وإن لم تكن معينة فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهو ثمن ، وإن لم يصحبها حرف الباء ، وقابلها ثمن فهي مبيعة ، وهذا لأن الثمن ما يثبت دينا في الذمة قال الله تعالى : { مبادلة الأثمان بعضها ببعض وشروه بثمن بخس دراهم معدودة } قال الفراء في معناه : الثمن عند العرب ما يثبت دينا في الذمة ، والنقود لا تستحق بالعقد إلا دينا في الذمة ; ولهذا قلنا : إنها لا تتعين بالتعين ، وكان ثمنها على كل حال ، والعروض لا تستحق بالعقد إلا عينا فكانت مبيعة ، والسلم في بعضها رخصة شرعية لا تخرج به من أن تكون مبيعة ، والمكيل والموزون يستحق عينا بالعقد تارة ، ودينا أخرى فيكون ثمنا في حال مبيعا في حال ، والثمن في العرف ما هو المعقود به ، وهو ما يصحبه حرف الباء فإذا صحبه حرف الباء ، وكان دينا في الذمة ، وقابله مبيع عرفنا أنه ثمن ، وإذا كان عينا قابله ثمن كان مبيعا ; لأنه يجوز أن يكون مبيعا يحال بخلاف ما هو ثمن بكل حال .