قال : ولو حل له أن يطأ الأخرى أما في معتقة البعض فهو غير مشكل ; لأن ملكه زال عنها بقدر ما أعتق وزوال ملكه عن بعضها في حكم الحرمة كزوال ملكه عن جميعها وفي الكتابة الجواب مشكل فقد ذكرنا في الباب المتقدم أنها بالكتابة لا تخرج عن ملك المولى حتى لا يلزمه استبراء جديد بعد العجز ولم يحل فرجها لغيره وكان ينبغي أن لا يحل له وطء الأخرى ولكن قال ملك المولى يزول بالكتابة ولهذا يلزمه العقد بوطئها وجعل وطأه إياها وطئا في غير ملك حتى لا ينفك عن عقوبة أو غرامة وقد سقطت العقوبة فتجب الغرامة فيجعل زوال ملك الحل عنها بالكتابة كزواله بتزويجها أو بيع بعضها فيحل له أن يطأ الأخرى ، وكذلك لو كاتب إحداهما أو أعتق بعضهما فقضى عليها بالسعاية أو لم يقض فهو والبيع سواء . وهب إحداهما أو وهب شقصا منها وسلم
وكذلك لو أسرها العدو وأحرزوها بدارهم ; لأنهم ملكوها بالإحراز ، ولو أبقت إليهم لم يحل له وطء الباقية في قول ; لأنهم لم يملكوا الآبق بالأخذ فهي باقية على ملكه وعند أبي حنيفة [ ص: 161 ] أبي يوسف رحمهما الله إذا أخذوها ملكوها بالإحراز فيحل له وطء الأخرى . ومحمد