قال وإذا فعليه أن يستبرئها ; لأن ملك الحل له فيها حدث بالشراء ووطؤه إياها قبل الشراء كان حراما وارتكاب المحرم لا يمنع وجوب الاستبراء إذا تقرر سببه . وطئ جارية ولده ولم تعلق منه ثم اشتراها
وكذلك إن فعليه أن يستبرئها لحدوث ملك الحل له بسبب ملك الرقبة قال : وإن اشتراها من عبد تاجر له فلا استبراء عليه إن [ ص: 151 ] كانت قد حاضت حيضة بعد ما اشتراها العبد ولا دين عليه ; لأن المولى ملك رقبتها من وقت شراء العبد وقد حاضت بعد ذلك حيضة فيكفيه ذلك عن الاستبراء كما لو اشترى جارية من أبيه أو أمة مكاتبه وإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده فكذلك الجواب عند اشتراها له وكيله فحاضت في يد الوكيل حيضة أبي يوسف رحمهما الله ; لأن ومحمد عندهما دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه ولهذا لو أعتقها جاز عتقه فأما عند فالقياس كذلك ; لأن العبد ليس أهلا أن يثبت له عليها ملك الحل بسبب ملك الرقبة ولا يثبت ذلك للغرماء أيضا بسبب دينهم والمولى أحق بها حتى يملك استخلاصها لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر ، فإذا حاضت بعدما صار المولى أحق بها يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء ولكنه استحسن فقال عليه أن يستبرئها بعدما يشتريها من العبد ; لأن قبل الشراء كان لا يملك رقبتها عنده حتى إذا أعتقها لم ينفذ عتقه فإنما حدث له ملك الحل بسبب ملك الرقبة حين اشتراها فعليه أن يستبرئها . أبي حنيفة